دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (1).
وروى مكحول: أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأسهم له خمسة أسهم، سهم له وأربعة أسهم لفرسيه (2).
مسألة 27: إذا قاتل على فرس مغصوب، لم يسهم لفرسه.
وقال الشافعي: يسهم لفرسه.
ومن يستحق سهمه؟ فيه قولان:
أحدهما: للفارس. والثاني: للمغضوب منه. مثل الريح في المال المغضوب فيه قولان (3).
دليلنا: ما روي من الأخبار: أن الفارس له سهم، ولفرسه سهم أو سهمان (4)، فأضاف الفرس إليه، وهذا ليس له فرس. ولأن الأصل عدم الاستحقاق، وإثبات الإسهام له يحتاج إلى دليل.
وقياسهم على الصلاة في الدار المغصوبة، نحن نخالف فيه، لأن عندنا لا تجزي الصلاة فيها.
مسألة 28: لا ينبغي للإمام أن يترك فرسا حطما - وهو المنكسر - أو قحما - وهو الهرم - أو ضعيفا أو ضرعا - وهو: الذي لا يمكن القتال عليه لصغره -، أو أعجف - وهو: المهزول -، أو رازما - وهو: الذي لا حراك به - أن يدخل دار الحرب للقتال عليه، فإن أدخل، وقاتل عليه أو لم يقاتل فإنه يسهم له.
وللشافعي فيه قولان: