أردت أن يحل لك الوطء فكفر، وعلى هذا أبدأ (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير: في أنه لا تلزمه الكفارة بمجرد اللفظ إلا بعد العزم على الوطء والعود (2)، ولأنه لا خلاف بينهم أنه لو طلقها بعد الظهار قبل أن يطأها فإنه لا يجب عليه شئ.
فدل ذلك على أنه لا يجب عليه بنفس الظهار.
وأيضا قوله تعالى: " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " (3) فأوجب الكفارة بمجموع شيئين:
أحدهما: التلفظ بالظهار.
والثاني: أن يعود. فما لم يوجد الشرطان لا تجب الكفارة، كما إذا قال: من دخل الدار وأكل فله درهم، فما لم يوجد الشرطان لا يستحق الدرهم.
وأما الخلاف الذي بين أصحابنا في وقوع الظهار بشرط، فالمرجع فيه إلى الأخبار الواردة فيه، ووجب الجمع بينهما، وأن لا يطرح شئ منها، ويقوي ما اخترناه قوله تعالى: " واللذين يظاهرون من نسائهم " (4) الآية ولم يفرق.
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأنه إذا كفر كان وطؤه مباحا بيقين.
وإذا لم يكفر ففيه الخلاف.
مسألة 21: إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ولم يطأها ثم طلقها أو مات عنها أو ماتت لم تلزمه الكفارة.