وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والآخر: لا يجب نفقته ولا إعفافه (1).
دليلنا: على وجوب النفقة: إجماع الفرقة. وأما وجوب الإعفاف: فلا دلالة عليه، والأصل براءة الذمة.
مسألة 69: يجوز للأب إذا كان فقيرا عادما للطول أن يتزوج بأمة ابنه.
وقال الشافعي: لا يجوز (2).
دليلنا: قوله تعالى: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم " (3) ولم يفصل.
مسألة 70: إذا كانت عنده زوجة فزنت لا ينفسخ العقد، والزوجية باقية وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال الحسن البصري: تبين منه، وروي ذلك عن علي عليه السلام (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
وأيضا: الأصل بقاء العقد، وبطلانه وانفساخه يحتاج إلى دليل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الولد للفراش وللعاهر