وقال أبو حامد: المذهب أنه يقع به الطلاق، لأن معناه: إشربي غصص الفرقة وطعمها (1). دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 38: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة، وخالف جميع الفقهاء، وقالوا: يقع الثلاث (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وما قدمناه في المسائل المقدم ذكرها، ولأنا قد بينا أنه لو قال للمدخول بها لا يقع إلا واحدة، كذلك غير المدخول بها، لأن أحدا لم يفرق بينهما.
مسألة 39: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولة، ولا يلحقها الثانية ولا الثالثة، وبه قال جميع الفقهاء (3).
وقال قوم: تبين بالثلاث (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 40: من قال: إن الطلاق بشرط يقع، أجمعوا على أن الشرط إذا كان جائز حصوله وإن لا (5) يحصل فإنه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط، وذلك مثل قوله: إن دخلت الدار، أو كلمت زيدا فأنت طالق.