مسألة ١: يصح الوصية للوارث، مثل الابن، والأبوين وغيرهم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا وصية للوارث (١).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٢).
وأيضا: قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ (3) وهذا نص.
فإن ادعوا: أن هذا منسوخ بقوله عليه السلام: (لا وصية لوارث) (4).
قلنا: هذا خبر واحد، ولا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد بلا خلاف.
فإن ادعوا: الإجماع على صحة الخبر.
قلنا: لا نسلم ذلك، على أن في أصحابنا من منع من نسخ القرآن بالسنة