أحدهما: مثل ما قلناه. والآخر: لا سهم له، لأنه لا يمكن الانتفاع به (١).
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أن للفارس سهمين، ولم يفصلوا (٢).
مسألة ٢٩: إذا دخل دار الحرب راجلا، ثم وجد فرسا، فكان عند تقضي الحرب فارسا، أسهم له، وإن دخلها فارسا، وعند تقضي الحرب كان راجلا، فإن باعه أو وهبه أو آجره لم يسهم له. وبه قال الشافعي (٣).
وقال أبو حنيفة: إن دخل الدار فارسا أسهم له وإن خرجت الدابة من يده على أي وجه. كان وكان عند تقضي الحرب راجلا، وإن دخلها راجلا لا يسهم له. وإن كان عند تقضي الحرب فارسا، فالاعتبار عنده بدخول الدار.
وعندنا وعند الشافعي: بحال الحرب (٤).
وقال محمد بقول أبي حنيفة إلا في فصل واحد، وهو أنه قال محمد: إذا باعه قبل تقضي القتال لم يسهم له. قال: لأنه باعه باختياره (٥).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله﴾ (٦) والارهاب بالفرس يكون حال القتال لا حال الدخول.
وأيضا: قوله تعالى: ﴿واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه﴾ (7).