الأنثيين، وبنتا الابن لهما الثلثان، وبنت الابن مع بنت ابن الابن تجريان مجرى البنت للصلب مع بنت الابن، وقد مضى الخلاف.
ثم على هذا التنزيل، للبنت العليا النصف، وللتي تليها تكملة الثلثين، ويسقط من هو أنزل منها، إلا أن يكون معها أخوها، فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (١).
مسألة ٥٨: بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا، ويقومون مقام أبيهم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هم يسقطون مع الجد (٢).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٣).
مسألة ٥٩: أخت من أب وأم، وأخت من أب وعصبة، للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف، والباقي عندنا يرد عليها، لأنها تجمع السببين.
وقال جميع الفقهاء: لأخت للأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة (٤).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقيام الدليل على بطلان القول بالعصبة. ولأن الأخت من الأب والأم تجمع السببين، والأخت من الأب لها سبب واحد، فهي أولى بالباقي. وقوله تعالى: ﴿وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان﴾ (5).