وقال أبو حنيفة: لها أن تمتنع حتى تقبض، لأن المهر في مقابلة كل وطء في النكاح (1).
دليلنا: أن البضع حق استحقه، والمهر حق عليه، لويس إذا كان عليه حق، جاز أن تمنع حقه، لأن جواز ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 40: إذا أصدقها ألفا، ثم خالعا على خمسمائة منها قبل الدخول بها، فإنه يسقط عنه جميع المهر.
وقال الشافعي: إذا أصدقها شيئا فخالعها على شئ منه، فما بقي فعليه نصفه (2).
وظاهر هذا أن له من الأنف مائتين وخمسين، واختلف أصحابه على ثلاث طرق:
فقال أبو إسحاق: معناه مثل ما قلناه، وأنه يصير المهر كله له (3).
وقال ابن خيران: معناه ينعقد الخلع بمائتين وخمسين، ويسقط عن الزوج مائتان وخمسون، وبقي بعد هذا خمسمائة، يسقط عنه نصفها، ويبقي عليها نصفها.
وفي أصحابه من قال: الفقه على ما قاله ابن خيران، وخالفه في التعليل (4).
دليلنا: أنه إذا أصدقها ألفا فقد ملكتها كلها، فإذا خالعها - والخلع لا يكون عندنا إلا بطلاق - فيكون قد طلاقها قل الدخول، فيرجع عليه نصف المسمى