وقال ابن أبي ليلى وعطاء، والحسن البصري: هي ترثه ما لم تتزوج، ولم يقيدوا بالسنة (1).
وروي عن علي عليه السلام، وعبد الرحمان بن عوف، وابن الزبير أنهم لم يورثوها (2). وكان أبو حنيفة وأصحابه، والثوري يورثونها ما دامت في العدة، إلا أن يكون الطلاق من جهتها، فإنها لا ترثه (3). وهو أحد قولي الشافعي (4).
وروي عن عمر، وعثمان: أنها ترثه، سواء تزوجت أو لم تتزوج. وبه قال مالك (5). واتفقوا: على أن المرأة إذا ماتت لم يرثها الزوج، واتفق الجميع على أن الطلاق الرجعي لا يقطع التوارث بين الزوجين (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (7).
مسألة 112: المشتركة زوج وأم، وأخوان لأب وأم، وأخوان لأم. عندنا للزوج النصف، والباقي للأم الثلث بالفرض، والباقي بالرد.
وقال الشافعي: للزوج النصف، وللأم السدس تكملة الثلثين، وللأخوين للأم الثلث، ويشركهم بنو الأب والأم، ولا يسقطون وصاروا بني أم معا. وبه قال في الصحابة عمر، وعثمان، وابن مسعود، وزيد بن ثابت. وفي التابعين:
شريح، وسعيد، والزهري، وفي الفقهاء: مالك، وإسحاق، والنخعي،