دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 145: الولاء لا يباع ولا يوهب. وبه قال جميع الفقهاء (1).
وروي أن ميمونة (2) وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس (3).
وروي أن ابن المسيب، وعروة (4)، وعلقمة أجازوا بيع الولاء وهبته (5).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وقوله: صلى الله عليه وآله: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) (6).
مسألة 146: قد بينا أن ميراث ولد الملاعنة لأمه إذا كانت حية، فإن لم تكن حية فلمن يتقرب بها إليه من الإخوة والأخوات، والخؤولة والخالات، والجد والجدة للأم، يقدم الأولى فالأولى، والأقرب فالأقرب، كما نقول في الولد الصحيح. وروي ذلك عن علي عليه السلام، وذهب إليه أهل العراق والبصرة (7).