دليلنا: أنه قد ثبت عندنا جواز دليلنا:
أنه قد ثبت عندنا جواز بيعها - على ما ندل عليه فيما بعد - فإذا ثبت جواز بيعها، ثبت جواز عتقها في الكفارات، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (2).
دليلنا: قوله تعالى: " فتحرير رقبة " (3) وهو عام، وعليه إجماع الفرقة.
وأيضا ثبت عندنا أنه يجوز بيع المدبر - على ما نبينه (4) - فإذا ثبت جواز بيعه ثبت جواز إعتاقه، لأن أحدا لا يفرق.
مسألة 32: إذا أعتق عبدا، مرهونا وكان موسرا أجزأه، وإن كان معسرا لا يجزيه.
وللشافعي فيه قولان: في الموسر والمعسر.
أحدهما: أنه يجوز.
والآخر: أنه لا يجوز.
والآخر: أنه لا يجوز (5).
والصحيح في الموسر أنه يجزى، وفي المعسر أنه لا يجزي، مثل ما قلناه.
دليلنا: على أن عتق الموسر جائز: قوله تعالى: " فتحرير رقبة " (6) ولم يفصل.