الحجر " (1). ووجه الدلالة أن من خالف يقول: تبين منه بالإيلاج، والولد يلحق بما يكون بعده من الإنزال، والنبي - صلى الله عليه وآله - أثبتها فراشا بعد أن حبلت فكيف يحكم بأنها بانت قبل.
وروي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وآله - فقال: إن امرأتي لا تكف يد لامس. فقال: " طلقها " فقال: إني أحبها، فقال:
" أمسكها " (2). فلو بانت منه لما أمره بإمساكها.
مسألة 71: إذا زنا بامرأة، جاز له نكاحها فيما بعد. وبه قال عامة أهل العلم (3).
وقال الحسن البصري: لا يجوز (4).
وقال قتادة، وأحمد: إن تابا جاز، وإلا لم يجز (5). وروي ذلك في أخبارنا (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة.
وأيضا: قوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (7) ولم يفصل.