الضمان بالرد.
وروى سمرة: أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1) وهذا قد أخذ، فوجب أن يؤدي.
مسألة 6: إذا قال له رب الوديعة - بعد أن تعدى فيها وضمنها -: أبرءتك من ضمانها وجعلتها عندك وديعة وائتمنتك على حفظها فإنه يزول ضمانها.
وظاهر مذهب الشافعي: أنه لا يزول، لأن بالإبراء لا يزول الضمان، إلا أن يردها عليه، ثم يتسلمها من الرأس (2).
وفي أصحابه من قال: يزول ضمانه (3).
دليلنا: أن حق الضمان إذا كان لصاحبها، فمتى أبرأه وجب أن يزول الضمان، لأنه إسقاط حق له.
مسألة 7: إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه - مثل أن يكون ثوبا فأراد أن يلبسه أو دابة فأراد ركوبها - فإنه يضمن بنفس الإخراج. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: بالإخراج لا يضمن حتى ينتفع، مثل أن يلبس أو يركب (5).