أثبت فيه إثما كان مبدعا، وطلاق البدعة لا يقع عندنا على ما مضى القول فيه.
مسألة 16: إذا سأله بعض نسائه أن يطلقها، فقال: نسائي طوالق ولم ينو أصلا، فإنه لا تطلق واحدة منهن. وإن نوى بعضهن، فعل ما نوى.
وقال أصحاب الشافعي: يطلق كل امرأة له نوى أو لم ينو (1)، إلا ابن الوكيل (2). فإنه قال: إذا لم ينو السائلة فإنها لا تطلق (3).
وقال مالك: يطلق جميعهن إلا التي سألته، لأنه عدل عن المواجهة إلى الكناية، فعلم أنه قصد غيرها (4).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق يحتاج إلى نية. وهذا قد خلا من نية، فيجب أن لا يقع.
وأيضا: الأصل بقاء العقد، والبينونة تحتاج إلى دليل. ولو كنا ممن لا يعتبر النية لكان قول الشافعي أولى، لعموم قوله: نسائي طوالق.
مسألة 17: صريح الطلاق لفظ واحد، وهو قوله: أنت طالق، أو هي طالق، أو فلانة طالق، مع مقارنة النية له، فإن تجرد عن النية لم يقع به شئ.
والكنايات لا يقع بها شئ، قارنها نية أو لم تقارنها.
وقال الفقهاء: الصريح ما يقع به الطلاق من غير نية، والكنايات ما تحتاج إلى نية (5).