والثالث: أن الاعتبار بأغلظ الحالين من حين الوجوب إلى حال الأداء (1)).
دليلنا: قوله تعالى: " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " (2) وهذا واجد عند الشروع في الصوم للرقبة، فوجب أن لا يجزيه.
وأيضا الاعتبار بحال الأداء دون حال الوجوب في سائر الواجبات، مثل من دخل عليه وقت الصلاة وهو فاقد للماء، ووجد الماء في آخر الوقت، فإن فرضه الوضوء بلا خلاف، وهذا لا نعتمده، لأنه قياس، غير أنه يلزم المخالف المصير إليه.
مسألة 57: إذا عدم المكفر الرقبة، فدخل في الصوم، ثم قدر على الرقبة، فإنه لا يلزمه الإعتاق، ويستحب له ذلك، وهكذا المتمتع إذا عدم الهدي، فصام، ثم قدر على الهدي، والمتيمم إذا دخل في الصلاة، ثم وجد الماء لا يلزمه الانتقال، وبه قال الشافعي، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (3).
وذهب الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه يلزمه الرجوع إلى الأصل في هذه المواضع كلها: إلا أنه فصل في المتمتع، فقال: إن وجده في صوم الثلاثة انتقل إليه، وإن وجده في صوم السبع لم ينتقل، لأنه عنده البدل صوم الثلاث دون السبع (4).