والآخر: النكاح باطل (1).
دليلنا: أنه إذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه، فإن أحدا لا يفرق بينهما.
وأيضا: عليه إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، فإنهم رووا أيضا أن من انتسب إلى قبيلة فكان على خلافها. فقال النبي صلى الله عليه وآله: " لها الخيار " (3).
وأيضا: فالأصل جواز العقد وصحته، وبطلانه يحتاج إلى دليل وقال صلى الله عليه وآله: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " (4) وهذا نكاح بولي وشاهدي عدل، فوجب أن يكون صحيحا لظاهر الخبر.
مسألة 55: إذا كان الغرور من جهة الزوجة إما بالنسب أو الحرية أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره. فإن أمضاه مضى، وإلا كان له الفسخ.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو المذهب (5).
والثاني: العقد باطل (6).