ولم يجعل البنات مع الأخوات عصبة كما نقول (1).
ولم يحجب الأم بدون الثلاثة من الإخوة (2)، ونحن نحجبها باثنين، وقد مضى الخلاف فيه.
وانفرد ابن مسعود بخمس مسائل:
(1) كان يحجب الزوج والزوجة والأم بالكفار والعبيد والقاتلين، وقد ذكرنا الخلاف فيه (3).
(2) وروي عنه أنه أسقط الأخوات ولد الأم بالولد المشرك، والمملوك، وروي عنه أنه لم يسقطهم (4).
(3) وروي عنه أنه أسقط الجدة بالأم المشركة والمملوكة، وروي عنه أنه لم يسقطها، وإليه ذهب أبو ثور. وكان علي - عليه السلام - وزيد وفقهاء الأمصار لا يحجبون إلا بالحر المسلم غير القاتل (5).
(4) وإذا استكمل الأخوات للأم والأب الثلثين، جعل الباقي للإخوة للأب دون أخواتهم. وإليه ذهب الأسود، وعلقمة، والنخعي، وأبو ثور. وكان باقي الصحابة، وفقهاء الأمصار، يجعلون الباقي بين الذكور والإناث للذكر مثل لحظ الأنثيين (6).