الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٣١
ولم يجعل البنات مع الأخوات عصبة كما نقول (1).
ولم يحجب الأم بدون الثلاثة من الإخوة (2)، ونحن نحجبها باثنين، وقد مضى الخلاف فيه.
وانفرد ابن مسعود بخمس مسائل:
(1) كان يحجب الزوج والزوجة والأم بالكفار والعبيد والقاتلين، وقد ذكرنا الخلاف فيه (3).
(2) وروي عنه أنه أسقط الأخوات ولد الأم بالولد المشرك، والمملوك، وروي عنه أنه لم يسقطهم (4).
(3) وروي عنه أنه أسقط الجدة بالأم المشركة والمملوكة، وروي عنه أنه لم يسقطها، وإليه ذهب أبو ثور. وكان علي - عليه السلام - وزيد وفقهاء الأمصار لا يحجبون إلا بالحر المسلم غير القاتل (5).
(4) وإذا استكمل الأخوات للأم والأب الثلثين، جعل الباقي للإخوة للأب دون أخواتهم. وإليه ذهب الأسود، وعلقمة، والنخعي، وأبو ثور. وكان باقي الصحابة، وفقهاء الأمصار، يجعلون الباقي بين الذكور والإناث للذكر مثل لحظ الأنثيين (6).

(١) المبسوط ٢٩: ١٥٧، والمجموع ١٦: ٨٤، وأحكام القرآن للجصاص ٢: ٩٣، والمغني لابن قدامة ٧: ٧ و ٢٨، والشرح الكبير ٧: ٥٣ و ٧١.
(٢) المبسوط ٢٩: ١٤٤ و ١٤٥، وبداية المجتهد ٢: ٣٣٧، والمجموع ١٦: ٩١، والمغني لابن قدامة ٧: ٢٨، والشرح الكبير ٧: ٧١.
(٣) بداية المجتهد ٢: ٣٤٨، والمبسوط ٢٩: ١٤٨، والمغني لابن قدامة ٧: ٣٠ و ٣١، والشرح الكبير ٧: ٦٣، وأحكام القرآن للجصاص ٢: ٨٣، والمجموع ١٦: ٩١.
(٤) بداية المجتهد ٢: ٣٤٧.
(٥) بداية المجتهد ٢: ٣٤٧ و ٣٤٨، والمجموع ١٦: ٩٠.
(٦) المبسوط ٢٩: ١٥٦، وبداية المجتهد ٢: ٣٣٩، والمجموع ١٦: ٨٣، والمغني لابن قدامة ٧: ١٥، والشرح الكبير ٧: ٥٢ و 63.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 135 136 137 ... » »»
الفهرست