دليلنا: قوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (1) وهذا نكح من طاب، فمن أفسده بمقارنة الشرط له كان عليه الدلالة.
مسألة 121: إذا نكحها معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها، وأنه إذا أباحها، فلا نكاح بينهما إن اعتقد هو أو الزوجة ذلك، أوهما والولي، أو تراضيا ذلك قبل العقد على هذا، ثم تعاقدا من غير شرط، كان مكروها، ولا يبطل العقد به. وبه قال الشافعي (2).
وقال مالك: النكاح باطل (3).
وحكى أبو إسحاق، عن أبي حنيفة: أنه يستحب ذلك، لأنه يدخل السرور على الأول (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وأيضا: فإن إفساد هذا العقد يحتاج إلى دليل، والأصل صحته.
وروي أن في أيام عمر حدث مثل هذا، فأوصت المرأة الرجل أن لا يفارقها، فأقرهما عمر على النكاح، وأوجع الدلالة بالضرب (5)، فدل ذلك