ما نطعم أهلينا: لا ما يطعمه أهل البلد.
مسألة 64: إذا كان قوت أهل البلد اللحم أو اللبن أو الأقط وهو قوته جاز أن يخرج منه.
وللشافعي في الأقط قولان (1)، وفي اللحم واللبن طريقان، منهم من قال:
على قولين كالأقط (2) ومنهم من قال: لا يجوز قولا واحدا (3).
دليلنا: قوله تعالى: " من أوسط ما تطعمون أهليكم " (4) ولم يفصل.
مسألة 65: إذا أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام. أو أطعمهم إياه، سواء قال: ملكتكم أو أعطيتكم فإنه يكون جائزا على كل حال إذا كانوا بالغين، وبه قال أهل العراق (5).
وقال الشافعي: إن أطعمهم لا يجزيه، لأنه لم يملكهم، ولأن أكلهم يزيد وينقض. وإن قال: أعطيتكم، أو خذوه لا يجزي، لأنه ما ملكهم، وإن قال:
ملكتكم بالسوية ففيه وجهان (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فإطعام ستين مسكينا " (7) وهذا قد أطعم ستين ولم يفصل.