الأشهر الذي عليه أصحابه مثل ما قلناه (1).
وقال المزني: مهر العلانية أولى. وذكر أنه نص للشافعي.
قال أصحابه: ذلك إذا كان الأول مراوضة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وأيضا فإن العقد الأول قد ثبت، والمهر قد لزم، والثاني بعقد، فكيف يجب به المهر؟
مسألة 12: إذا تزوج بأربع نسوة، بعقد واحد، ممن له الولاية عليهن بألف، فالنكاح صحيح، وكذلك عند الشافعي (4).
وقال المزني: العقد باطل (5).
والمهر عندنا صحيح.
وعند الشافعي على قولين (6).
وهكذا لو خالعهن دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع بلا خلاف، والبذل عنه على قوليه.
وإن كان له أربعة أعبد فكاتبهم بألف على نجمين صح عندنا - وعنده في صحة الكتابة قولان. فالقولان في الكتابة في أصل العقد، وفي النكاح والخلع في البذل دون العقد.
دليلنا: أن الأصل جوازه وصحته، والمنع منه يحتاج إلى دليل.