وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا: ذلك لا يجوز (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 53، إذا ابتداء بصوم أيام التشريق في الكفارة، صح صومه، وكذلك يجوز التنفل به في الأمصار، فأما بمنى فلا يجوز على حال.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجوز في الكفارة دون التطوع.
والثاني: أنه لا يجوز على حال، بناء على جواز صوم المتمتع هذه الأيام، لأن له في ذلك قولين (3).
دليلنا: قوله تعالى: " فصيام شهرين متتابعين " (4) ولم يعين، وإنما أخرجنا بعضها بدليل الإجماع، مثل الفطر والأضحى وغيرهما.
مسألة 54، لا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم، بل تكفيه نية الصوم فحسب.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: مثل ما قلناه (5).
والثاني: أنه يحتاج أن ينوي ذلك أول ليلة (6).
والثالث: أن ينوي ذلك كل ليلة (7).