والآخر: الاعتبار بإعسارها، ويسارها، وجمالها لأنه بدل عن مهر مثلها، وذلك معتبر بها (1).
وقال أبو حنيفة قدر المتعة ثلاثة أثواب. درع وخمار وملحفة تمام ثيابها. فإن كان نصف مهر مثلها أقل من ذلك نقصنا منه ما يشاء، ما لم يبلغ بالنقض أقل من خمسة دراهم (2).
دليلنا: قوله تعالى: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " (3) فاعتبر حال الرجل دون المرأة.
فأما تفصيل ما ذكرناه فدليله إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وروي عن ابن عباس، أنه قال: أقل المتعة درهم، وأكثر خادم (5).
مسألة 17: مفوضة البضع، إذا فرض لها المهر بعد العقد. فإن اتفقا على قدر المهر معه علمهما بقدر مهر المثل، أو ترافعا إلى الحاكم ففرض لها المهر، كان كالمسمى بالعقد تملك المطالبة به. فإن دخل بها ومات، استقر ذلك. وإن طلقها قبل الدخول سقط نصفه ولها نصفه، ولا متعة عليه، وبه قال الشافعي (6).