وقال أبو حنيفة: يسقط الزيادة على جميع المال، ويكون الباقي على أحد عشر سهما. لصاحب النصف الثلث أربعة، ولصاحب الثلث الثلث أربعة، ولصاحب الربع الربع ثلاثة.
ووافق الشافعي إذا أجاز الورثة، وأنه يقسم على ثلاثة عشر (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقيام الدلالة على بطلان العول.
مسألة 11: إذا أوصى لرجل بكل ماله، ولآخر بثلث ماله، فإن بدأ بصاحب الكل وأجازت الورثة، أخذ الكل، وسقط الآخر، وإن بدأ بصاحب الثلث وأجازت الورثة، أخذ الثلث، والباقي - وهو الثلثان - لصاحب الكل.
فإن اشتبها، استعمل القرعة على هذا الوجه. فإن لم تجز الورثة، وبدأ بصاحب الكل، أخذ الثلث، وسقط الآخر، وإن بدأ بصاحب الثلث، أخذ الثلث وسقط صاحب الكل. فإن اشتبها استخرج بالقرعة.
وقال الشافعي: إن لم تجز الورثة قسم الثلث بينهما على أربعة، لصاحب الكل ثلاثة، ولصاحب الثلث واحد.
وقال أبو حنيفة: يقسم بينهما نصفين (2).
وإن أجازت الورثة قسم - الشافعي - على أربعة أقسام مثل ذلك.
وعن أبي حنيفة روايتان:
إحداهما: مثل قول الشافعي - وهذه رواية أبي يوسف، ومحمد - وأنه يقسم على أربعة (3).