ولا يعطى الكفار لا زكاة المال، ولا زكاة الفطرة، ولا الكفارات.
وقال الشافعي: لا يدفع شئ منها إلى أهل الذمة (1). وبه قال مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (2).
وقال ابن شبرمة: يجوز أن يدفع إليهم الزكوات: زكاة الفطر، وزكاة الأموال (3).
وقال أبو حنيفة: لا تدفع إليهم زكاة الأموال، ويجوز أن يدفع إليهم زكاة الفطرة (4) والكفارات.
دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا فقد اشتغلت الذمة بالزكاة بلا خلاف، وإذا أعطى لغير المسلم لم تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 3: الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا للعدول من أهل الولاية دون الفساق منهم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا إذا أعطي الفاسق برئت ذمته (5)، وبه قال قوم من أصحابنا (6).