وقال المزني، وأبو ثور: الذكر والأنثى فيه سواء (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، ودليل الشافعي أن ذلك مستحق بالإرث الذي يجري مجرى التعصيب، فوجب أن يفضل الذكور على الإناث. ودليل المزني وأبي ثور:
أن ذلك يستحق بالقرابة، وهم متساوون فيه.
مسألة 40: عند الشافعي يجب في سهم ذي القربى أن يفرق فيمن هو في شرق الأرض وغربها، ولا يخص به أهل بلد دون بلد (2).
وقال أبو إسحاق: ذلك يشق يخص به البلد الذي يؤخذ الغنيمة فيه، وما يقرب منه، فإذا أخذت الغنيمة مثلا بالري، فرق في ذي قربى خراسان، وإذا أخذت من الروم، فرق فيمن كان بالشام (3).
وهذا الفرع يسقط عنا. غير إنا نقول في سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل منهم ما قاله أبو إسحاق، من أنه: يفرق في أهل البلد الذي يؤخذ فيه الغنيمة، أو ما قرب منه، لئلا يشق.
مسألة 41: الثلاثة أسهم التي هي لليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول - صلى الله عليه وآله - دون غيرهم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إنها لفقراء المسلمين، وأيتامهم، وأبناء سبيلهم دون من كان من آل رسول الله خصوصا (4).