حرة كانت أو أمة.
وللشافعي فيه طريقان، فقال أبو العباس فيه قولان:
أحدهما: يسقط، حرة كانت أو أمة، كما لو ارتدت (1).
والثاني: لا يسقط، بل يستقر المهر حرة كانت أو أمة. وهو اختيار المزني (2).
وقال أبو إسحاق وغيره: يسقط مهر الأمة ولا يسقط مهر الحرة قولا واحدا (3).
دليلنا: أن المهر قد ثبت بالعقد، وإسقاطه بالقتل يحتاج إلى دليل.
مسألة 67: إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها بلا خلاف، فإذا باعها كان بيعها طلاقها، والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه، وإقراره على ما كان.
وقال جميع الفقهاء، أن العقد بحاله (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 68: الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته، ولا يجب عليه إعفافه بتزويجه. وبه قال أبو حنيفة وأكثر أهل العلم (6).