وقال الشافعي: تصح للحربي (١).
دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى شرع، وطريقة الاحتياط تقتضي أن لا يفعل ذلك.
مسألة ٢٧: يصح أن يوصى للقاتل.
وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال مالك، وأهل الحجاز (٢).
والقول الآخر: لا يصح، وبه قال أبو حنيفة (٣).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ (٤) ولم يفرق. وقوله: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (5) ولم يفرق، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 28: إذا أوصى بثلث ماله لرجل، ثم أوصى لآخر بثلث ماله، ولم تجز الورثة، كانت الوصية الثانية دافعة للأولى، وناسخة لها، وبه قال الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، وداود (6).
وقال الشافعي: لا يكون ذلك رجوعا عن الأول، وبه قال ربيعة، ومالك، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (7).