مسألة 27: إذا قال لها: أنت طالق، لم يصح أن ينوي بها أكثر من طلقة واحدة، ومتى نوى أكثر من ذلك لك يقع إلا واحدة.
وقال الشافعي إن لم ينو شيئا كانت طلقة رجعية، وإن نوى كانت بحسب ما نوى، طلقة أو طلقتين أو ثلاثة، وهكذا كل الكنايات يقع بها ما نوى، وبه قال مالك (1).
وقال أبو حنيفة: أما صريح الطلاق: أنت طالق، وطلقتك فلا يقع بها أكثر من واحدة، وبه قال الأوزاعي، والثوري (2).
وقال أبو حنيفة: وكذلك اعتدي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة، واختاري لا يقع بهن إلا طلقة واحدة بحال (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل بقاء العقد، ووقوع الواحدة بصريح الطلاق مع النية مجمع عليه، وما زاد عليه وبغير الصريح لا دلالة عليه.
مسألة 28: إذا قال: أنت الطلاق أو أنت طلاق أو أنت طالق طلاقا أو أنت طالق الطلاق لا يقع به شئ، نوى أو لم ينو، إلا بقوله أنت طالق طلاقا وينوي، فإنه يقع به واحدة لا أكثر منه.
وقال أبو حنيفة: بجميع ذلك يقع ما نوى. واحدة كانت أو ثنتين أو ثلاثا، وبه قال الشافعي (4).