والأخت مع الجد لا يفرض لها، وأعال المسألة مع الجد والجد عصبة، ومن مذهبه أن لا يعال بعصبة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 108: أخ لأب وأم، وأخ لأب، وحد، المال بين الأخ للأب والأم والجد نصفان، ويسقط الأخ من جهة الأب.
واختلف الناس فيها.
فذهب أبو بكر ومن تابعه: إلى أن المال للجد، ويسقطان معا (2). وبه قال أبو حنيفة، بناء على أصله في أن الإخوة لا يقاسمون الجد (3).
وذهب عمر، وعبد الله بن مسعود: إلى أن المال بين الأخ للأب والأم وبين الجد نصفان - مثل ما قلناه - ويسقط الأخ للأب (4).
وذهب زيد بن ثابت إلى أن المال بينهم أثلاثا، للجد الثلث، ثم يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب والأم، فيأخذ الأخ للأب والأم الثلثين (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).