دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وأيضا قوله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " (2) ولم يفصل بين أن يكونوا من أهل البلد وغيرهم.
والخبر الذي يروى أن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال لساعيه: " إذا أخذت المال إحدره إلينا، لنضعه حيث أمر الله تعالى به " (3) وذلك يدل على جواز النقل (4).
مسألة 9: إذا أعطى الصدقة الغارمين والمكاتبين لا اعتراض عليهم فيما يفعلون به.
وقال الشافعي: يراعى ذلك، فإن صرفوه في قضاء الدين ومال الكتابة وإلا استرجعت منهم (5).
دليلنا: أن استحقاقهم ثابت بالآية (6)، وإذا سلم إليهم فقد أخذوا ما استحقوه بالآية. وجواز استرجاع ذلك منهم يحتاج إلى دليل.
مسألة 10: الفقير أسوأ حالا من المسكين، لأن الفقير: هو الذي لا شئ له، أو معه شئ يسير لا يعتد به. والمسكين: الذي له شئ فوق ذلك، غير أنه لا يكفيه لحاجته ومؤنته. وبما قلناه قال الشافعي، وجماعة من أهل اللغة (7).