الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٨٩
أن النبي نقل في البداءة الربع، وفي الرجعة الثلث (1)، وذلك أكثر من خمس الخمس بلا خلاف.
مسألة 14: يجوز للإمام أن يقول - قبل لقاء العدو -: من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو له. وبه قال أبو حنيفة (2)، وهو أحد قولي الشافعي (3).
والآخر: أنه لا يجوز (4).
دليلنا: أن الإمام معصوم، فلا يفعل ذلك إلا وهو جائز، وأفعاله حجة كأفعال النبي صلى الله عليه وآله.
وروي أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال يوم بدر: (من أخذ شيئا فهو له) (5).
مسألة 15: مال الغنيمة لا يخلو من ثلاثة أحوال: ما يمكن نقله وتحويله إلى بلد الإسلام مثل: الثياب، والدراهم والدنانير، والأثاث، والعروض. أو يكون أجساما (6) مثل: النساء، والولدان. أو كان مما لا يمكن نقله كالأرض، والعقار،

(١) سنن ابن ماجة ٢: ٩٥١ حديث ٢٨٥٢ و ٢٨٥٣، وسنن الترمذي ٤: ١٣٠ حديث ١٥٦١، والسنن الكبرى ٦: ٣١٣، والمستدرك على الصحيحين ٢: ١٣٣.
(٢) المبسوط ١٠: ٤٩، واللباب ٣: ٢٥٧، وبدائع الصنائع ٧: ١١٥، والفتاوى الهندية ٢: ٢١٧، ورحمة الأمة ٢: ١٧٠، والميزان الكبرى ٢: ١٧٩.
(٣) الأم ٤: ١٤٤، والمجموع ١٩: ٣٥١، والمغني لابن قدامة ١٠: ٤٥٤، الميزان الكبرى ٢: ١٨٠، ورحمة الأمة ٢: ١٧٠.
(٤) الأم ٤: ١٤٤، والمجموع ١٩: ٣٥١، والمغني لابن قدامة 10: 454.
(5) رواه الشافعي في الأم 4: 144، وابن قدامة في مغنيه 10: 454، والنووي في مجموعه 19: 351 فلاحظ.
(6) في النسخة الحجرية: أخشاشا.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست