أن النبي نقل في البداءة الربع، وفي الرجعة الثلث (1)، وذلك أكثر من خمس الخمس بلا خلاف.
مسألة 14: يجوز للإمام أن يقول - قبل لقاء العدو -: من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو له. وبه قال أبو حنيفة (2)، وهو أحد قولي الشافعي (3).
والآخر: أنه لا يجوز (4).
دليلنا: أن الإمام معصوم، فلا يفعل ذلك إلا وهو جائز، وأفعاله حجة كأفعال النبي صلى الله عليه وآله.
وروي أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال يوم بدر: (من أخذ شيئا فهو له) (5).
مسألة 15: مال الغنيمة لا يخلو من ثلاثة أحوال: ما يمكن نقله وتحويله إلى بلد الإسلام مثل: الثياب، والدراهم والدنانير، والأثاث، والعروض. أو يكون أجساما (6) مثل: النساء، والولدان. أو كان مما لا يمكن نقله كالأرض، والعقار،