لكم ما وراء ذلكم " (1).
وأيضا: الأصل الإباحة، وقوله صلى الله عليه وآله: " لا يحرم الحرام الحلال " (2) يدل عليه أيضا، لأنه لم يفصل.
وأما الذي يدل على الثاني فطريقة الاحتياط، وأخبارنا التي ذكرناها في الكتاب الكبير (3).
مسألة 80: إذا فجر بغلام فأوقب، حرم عليه بنته وأمه وأخته.
وقال الأوزاعي: إذا لاط بغلام، حرم عليه بنت هذا الغلام (4)، لأنها بنت من قد دخل به، وخالف جميع الفقهاء في ذلك (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وطريقة الاحتياط تقتضي تجنب ذلك.
مسألة 81: اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم، وتحرم الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت. وبه قال عمر بن الخطاب، وإليه ذهب أكثر أهل العلم: أبو حنيفة، ومالك (7)، وهو المنصوص