والثاني: يعود بكل حال. وهو أحد قوليه في القديم (1).
والثالث: إن كان الطلاق ثلاثا لم يعد، وإن كان دونها عادت الصفة.
وبه قال أبو حنيفة (2).
وهذا لا يصح على أصلنا، لأن عندنا أن الطلاق بشرط أو بالصفة لا يقع، فهذا الفرع ساقط عنا، ونحن ندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله.
مسألة 13: لا ينعقد الطلاق قبل النكاح، ولا يتعلق به حكم، سواء عقده في عموم النساء، أو خصوصهن، أو أعيانهن. وسواء كانت الصفة مطلقة، أو مضافة إلى ملك. فالعموم أن يقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق.
والخصوص: كل امرأة أتزوج بها من القبيلة الفلانية فهي طالق. والأعيان: إن أتزوج بفلانة، أو بهذه فهي طالق.
والصفة المطلقة أن يقول: لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق.
والصفة المقيدة إذا قال: لأجنبية إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق.
وهكذا الحكم في العتق على هذا الترتيب حرفا بحرف. وبه قال في الصحابة علي - عليه السلام، وابن عباس، وعائشة، وفي الفقهاء الشافعي، وأحمد، وإسحاق (3).