نسائنا منهن.
وأيضا قالوا: نحن نخصص ذلك بما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من نكح امرأة، ثم ماتت قبل الدخول بها، لم تحل له أمها " (1). وهذا نص.
مسألة 76: إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأييد، سواء كانت في حجره أو لم تكن. وبه قال جميع الفقهاء (2).
وقال داود: إن كانت في حجره حرمت عليه، وإن لم تكن في حجره لم تحرم عليه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأما قوله تعالى: " وربائبكم اللاتي في حجوركم " (4) فليس ذلك شرطا في التحريم، وإنما وصفهن بذلك، لأن في الغالب أنها تكون في حجره.
مسألة 77: إذا ملك أمة فوطأها، ثم تزوج أختها، صح نكاحها، وحرم عليه وطء الأولى. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (5).