وقال أحمد بن حنبل: جبرانه: أهل مسجده وجماعته، ومن سمع الأذان من مسجده (1).
وفي الناس (2) من قال: من سمع الإقامة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة ورواياتهم (4).
وروت عائشة أنه سئل النبي - صلى الله عليه وآله - عن حد الجار، فقال:
(أربعون دارا) (5).
وقال لأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي - عليه السلام - اخرجوا ونادوا، ألا أن حد الجار أربعون دارا (6).
مسألة 26: الوصية لأهل الذمة جائزة بلا خلاف، وفي أصحابنا خاصة من قيدها إذا كانوا أقاربه (7)، ولم يشترط الفقهاء ذلك (8)، فأما الحربي فلا تصح الوصية له. وبه قال أبو حنيفة (9).