دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 56: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بنتها أو أختها، ويجوز أن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول. وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: كل ذلك لا يجوز (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا: فالأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروي عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر (4) بالمنذر بن الزبير (5)، وكان أخوها غائبا بالشام، فلما قدم قال: أمثلي يفتات عليه في بناته؟ (6).
مسألة 57: لا ينعقد النكاح بلفظ البيع، ولا التمليك، ولا الهبة، ولا العارية، ولا الإجارة، فلو قال: بعتكها، أو ملكتكها، أو وهبتكها، كل ذلك لا يصح،