وروي عن ابن عباس أنه سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين؟
فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية أخرى، والتحريم مقدم (1).
وعن عثمان أنه قال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية أخرى، والتحريم أولى (2).
وروي مثل ذلك عن علي - عليه السلام، وابن مسعود، وابن الزبير، وابن عباس، وعمار بن ياسر، وعائشة (3)، ولا مخالف لهم.
مسألة 75: إذا تزوج بامرأة، حرمت عليه أمها، وجميع أمهاتها وإن لم يدخل بها.. وبه قال في الصحابة: عبد الله بن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وعمران بن حصين، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وبه قال جميع الفقهاء (4).
إلا أن للشافعي فيه قولان (5).
ورووا عن علي عليه السلام أنه قال: " لا تحرم الأم بالعقد، وإنما تحرم بالدخول، كالربيبة. سواء طلقها أو مات عنها " (6) وبه قال ابن الزبير، وعطاء (7).