وعبده. وذلك على عمومه، وعليه إجماع الصحابة، أنه لا يجوز أن يعقد على أكثر من حرتين.
مسألة 64: يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، إذا رضيت العمة والخالة بذلك. وعند جميع الفقهاء أنه لا يجوز ذلك (1) - أعني: الجمع بينهما، ولا تأثير لرضاهما -.
وذهبت الخوارج: إلى أن ذلك جائز على كل حال (2).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا: قوله تعالى بعد ذكر المحرمات: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (3) ولم يفرق.
وقوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " (4) ولم يفصل.
مسألة 65: إذا أبان زوجته بخلع، أو مباراة، أو فسخ، جاز له أن يتزوج بأختها، وعمتها، وخالتها قبل أن تخرج من العدة. وبه قال زيد بن ثابت، والزهري، ومالك، والشافعي (5).