دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا أعطاها العدل برئت ذمته بلا خلاف.
وإذا أعطاها لغير عدل لم تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 4: الأموال الباطنة لا خلاف أنه لا يجب دفع زكاتها إلى الإمام، وصاحب المال بالخيار بين أن يعطيها الإمام، وبين أن يؤديها بنفسه.
وأما الظاهرة فعندنا يجوز أن يخرجها بنفسه، ومن أخرجها بنفسه فقد سقط عنه فرضها، ولم يجب عليه الإعادة. وبه قال الشافعي في الجديد (1)، وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن جبير (2). إلا أن عندنا متى طلب الإمام ذلك وجب دفعه إليه، وإن لم يدفعه وفرقه لم يجزه. وبه قال الشافعي أيضا (3).
وقال في القديم: يجب دفعها إلى الإمام، فإن تولاه بنفسه كان عليه الإعادة (4). وبه قال أبو حنيفة، ومالك (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنه متى أخرجها بنفسه فقد امتثل الآية، ومن قال:
لا يجزيه فعليه الدلالة.
ويدل عليه أيضا قوله تعالى: " إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " (6) وأما الذي يدل على وجوب الدفع إذا طلبه الإمام قوله تعالى: " خذ من أموالهم صدقة " (7) فأمره بالأخذ، وأمره على