وجميع الصحابة إلا عبد الله بن مسعود، فإنه انفرد بخمس مسائل (1) هذه أولها، فإنه قال: القاتل والمملوك والكافر يحجبون حجبا مقيدا (2) (3). والمقيد:
ما يحجب من فرض إلى فرض.
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، وابن مسعود قد انقرض خلافه.
مسألة 25: أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، ومع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا، سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، ولا يسقطون مع الجد.
وقال الشافعي: يسقطون مع أربعة: مع الأب، والجد، وإن علا، ومع الأولاد ذكروا كان (4) أو إناثا، ومع أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
ودليلنا على أنهم لا يسقطون مع الجد بعد الإجماع المذكور: أنهم يتساوون في القربى والجد يرث عندنا بالرحم لا بالتعصيب.
وأما سقوطهم مع ولد البنت، فلأن ولد البنت ولد على الحقيقة، على ما دللنا عليه.