على الزوج والزوجة، أو يكون من ذوي الفروض من له سببان، والآخر له سبب واحد، فيرد على من له سببان.
وروي عن علي - عليه السلام - مثل ذلك، وإليه ذهب أهل العراق، إلا أنهم لم يستثنوا (١).
وكان ابن مسعود يرد على كل ذي سهم سهمه بمقدر سهمه، إلا على ستة:
الزوج، والزوجة، والجدة مع ذي سهم من ذوي الأرحام، وبنات الابن مع البنت، والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، وولد الأم مع الأم (٢).
وروي عن علي - عليه السلام - وابن عباس أنهما لم يردا على الجدة مع ذي سهم من ذوي الأرحام، فإذا انفردت ردوا عليها (٣).
وكان زيد يجعل الباقي لبيت المال. وإليه ذهب الأوزاعي، ومالك والشافعي، وأهل المدينة (٤).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (5).
مسألة 152: انفرد ابن عباس بثلاث مسائل:
بطلان القول بالعول (6)، وبه نقول.