السلام - وفاطمة - عليها السلام - أمهما. وقول النبي - صلى الله عليه وآله - لما جللهم بالعباءة: (اللهم هؤلاء أهل بيتي) (1) يدل على ذلك.
مسألة 33: إذا أوصى لعترته كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده، كذلك قال ثعلب، وابن الأعرابي (3).
وقال القتيبي: عترته عشيرته (3). واستدل بقول أبي بكر: نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله (4).
وحكى أصحاب الشافعي القولين معا، وضعفوا قول القتيبي ولم يصححوا الخبر (5)، وهو الصحيح.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 34: إذا أوصى لمواليه، وله موال من فوق، وموال من أسفل، ولم يبين، اشتركوا كلهم فيه.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: مثل ما قلناه.
والثاني: لمواليه من فوق.
والثالث: تبطل فيهما معا (6).
دليلنا: أن اسم الموالي يتناولهما، فتخصيص بعضهم بذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 35: إذا أوصى لمواليه، وله موال، ولأبيه موال. كان ذلك مصروفا إلى مواليه دون موالي أبيه. ولم أجد لأحد من الفقهاء فيه نصا. والذي يقتضيه