وأيضا: روي أن هندا (1) أتت النبي صلى الله عليه وآله، فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذه منه سرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (2) فجعل النبي - صلى الله عليه وآله - إياها قيمة أولادها، ولهذا جاز للحاكم أن يجعل المرأة قيمة اليتامى.
وروي أن عمر أوصى إلى بنته حفصة (3) ولم ينكر عليه (4).
مسألة 39: إذا أوصى إلى رجلين فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يوصي إليهما على الاجتماع والانفراد.
والثاني: أن يوصي إليهما على الاجتماع، وينهاهما عن الانفراد بالتصرف.
والثالث: أن يطلق.
فالأول متى انفرد أحدهما بالتصرف جاز، وإن اجتمعا صح، وإن تغير حال أحدهما بمرض أو كبر أقام الحاكم أمينا، يقوي يده، ويكون الوصي كما كان، وإن مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر، لأن الميت له وصي ثابت.