الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٦٠
وأيضا: روي أن هندا (1) أتت النبي صلى الله عليه وآله، فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذه منه سرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (2) فجعل النبي - صلى الله عليه وآله - إياها قيمة أولادها، ولهذا جاز للحاكم أن يجعل المرأة قيمة اليتامى.
وروي أن عمر أوصى إلى بنته حفصة (3) ولم ينكر عليه (4).
مسألة 39: إذا أوصى إلى رجلين فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يوصي إليهما على الاجتماع والانفراد.
والثاني: أن يوصي إليهما على الاجتماع، وينهاهما عن الانفراد بالتصرف.
والثالث: أن يطلق.
فالأول متى انفرد أحدهما بالتصرف جاز، وإن اجتمعا صح، وإن تغير حال أحدهما بمرض أو كبر أقام الحاكم أمينا، يقوي يده، ويكون الوصي كما كان، وإن مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر، لأن الميت له وصي ثابت.

(١) هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية الهاشمية امرأة أبي سفيان بن حرب وهي أم معاوية، أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان. وكانت قبل أبي سفيان تحت الفاكه بن المغيرة المخزومي. ماتت في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر في خلافة عمر بن الخطاب. أسد الغاية ٥: ٥٦٣.
(٢) صحيح مسلم ٣: ١٣٣٨ وصحيح البخاري ٩: ٨٩، ومسند أحمد بن حنبل ٦: ٣٩ و ٥٠ و ٢٠٦، والسنن الكبرى ٧: ٤٦٦ و ٤٧٧ و ١٠: ١٤١ و ٢٧٠ باختلاف يسير في ألفاظ الحديث لا تضر بالمطلوب.
(٣) حفصة بنت عمر بن الخطاب، زوج الرسول وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وآله تحت خنيس بن حذاقة السهمي. ماتت حفصة سنة إحدى وأربعين، وقيل غير ذلك.
(٤) سنن الدارمي ٢: ٤٢٦، وذكر ذلك ابن قدامة في المغني ٦: ٦٠١، والشرح الكبير ٦: ٦١٧، وانظره في المجموع ١٥: ٥٠٨ و 510، والبحر الزخار 6: 331.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست