ما قلناه، لأن أحدا لم يفرق.
مسألة 4: من حضر الوليمة لا يجب عليه الأكل، وإنما يتسحب له ذلك.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: - وهو الأظهر - مثل ما قلناه (1)، وفي أصحابه من قال: جيب عليه ذلك (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، والوجوب يحتاج إلى دليل.
وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: من دعي إلى طعام فليحضر، فإن شاء أكل وإن شاء ترك " (3).
مسألة 5: نثر السكر، واللوز في الولائم أخذه مكروه، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: هو مباح: هو مباح، وإن كان يؤخذ بخلسة (5).
دليلنا: أخبار أصحابه (6) وإجماعهم عليها، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.