وإن قالت: طلقني ثلاثا على ألف، فالحكم فيه مثل ذلك عند أصحاب الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: إن طلقها ثلاثا فله ألف، وإن طلقها أقل من الثلاث وقع الطلاق ولم يجب عليه شئ (2).
وعندنا: المسألتان لا تصحان على أصلنا، لأن طلاق الثلاث لا يصح، ولا يصح أن يوقع أكثر من واحدة. فإن أوقع واحدة أو تلفظ بالثلاث ووقعت واحدة، استحق ثلث الألف.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن طلاق الثلاث باطل، وإنما قلنا: يستحق ثلث الألف إذا وقعت واحدة، لأنها بذلت الألف على الثلاث، فيكون حصة كل واحدة ثلث الألف.
مسألة 23: إذا قال خالعتك على حمل هذه الجارية، فطلقها على ذلك، لم يقطع الطلاق، ولم يصح الخلع.
وقال الشافعي: يصح الخلع والطلاق، ويسقط المسمى، ويجب مهر المثل، سواء خرج الولد سليما أو لم يخرج (3).
وقال أبو حنيفة: إن لم يخرج الولد سليما فله مهر المثل، وإن خرج سليما فهو له وصح العوض (4).