مسألة ٤: ما كان للنبي - صلى الله عليه وآله - ينتقل إلى ورثته، وهو موروث.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (١).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا قوله تعالى: ﴿وورث سليمان داود﴾ (٢) وقوله في قصة زكريا:
﴿يرثني ويرث من آل يعقوب﴾ (٣) وأيضا: قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ (٤) عام إلا من (٥) خصه الدليل، وكذلك قوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ (6) وكل ذلك على عمومه، وتخصيصه يحتاج إلى دليل، وهذه المسألة مستوفات في تلخيص الشافي.
مسألة 5: كان للنبي - صلى الله عليه وآله - من خمس الغنيمة سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذوي القربى، ثلاثة من ستة.
وقال الفقهاء: كان له سهم من خمسة (7).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 6: ما كان للنبي - صلى الله عليه وآله - من الصفايا قبل القسمة، فهو لمن قام مقامه.
وقال جميع الفقهاء: أن ذلك يبطل بموته (8).