والقول الثاني: لا تصح (1).
وفي أصحابه من قال: أن المسألة على قول واحد، وهو أنها تجوز كما قلناه.
واختاره أبو حامد الأسفرايني (2).
دليلنا: أن الأصل جوازه، ولا مانع في الشرع يمنع منه، فوجب أن يكون جائزا.
مسألة 45: إذا أوصى إليه وقال: متى أوصيت إلى فلان فهو وصيي كانت الوصية صحيحة.
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: هذه صحيحة قولا واحدا، لأنه نص على الوصي الثاني (3).
ومنهم من قال: هذا أيضا على قولين (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 46: لا تجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة، ولا فطرة عليه، وإنما تجب الزكاة في غلاته ومواشيه.
وقال الشافعي: تجب في جميع أمواله (5).
وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في جميع أمواله (6).