دليلنا: ما بيناه من أنه ليس من شرط انعقاد العقد الشهادة، وإذا لم يكن ذلك من شرطه سقط منا هذا الفرع.
مسألة 15: الثيب إذا كانت صغيرة ذهبت بكارتها - إما بالزوج أو بغيره - قبل البلوغ، جاز لأبيها العقد عليها، ولجدها مثل ذلك قبل البلوغ، وحكمها حكم الصغيرة البكر. وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: ليس لأحد إجبارها على النكاح، وينتظر بها البلوغ ثم تزوج بإذنها (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، لأنهم رووا الأخبار أن الصغيرة ليس لها مع أبيها أمر، ولم يفصلوا (3).
وروى عبد الله بن الصلت (4)، قال: سألت الرضا عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، إلها أمر إذا بلغت؟ قال: " لا " (5).
وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: " لا نكاح إلا بولي " (6) وهذا نكاح بولي، فوجب أن يكون صحيحا.