ولا يجوز له العدول عنه، فلا يسقط بملك اليمين (1).
وأيضا قوله تعالى: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات - إلى قوله - وأن تصبروا خير لكم " (2) ولو كان نكاح الأمة واجبا عند عدم طول الحرة لم يكن الصبر خيرا منه.
وعند داود يلزمه ولا يجوز أن يصبر عنه (3).
وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " خير الناس بعد المائتين الخفيف الحاذ " فقيل: وما الخفيف الحاذ؟ فقال: " الذي لا أهل له ولا ولد " (4).
وروي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسألته عن حق الزوج على الزوجة، فبين لها ذلك، فقالت: والله لا تزوجت أبدا (5).
فلو كان النكاح واجبا لأنكر عليها ذلك حين حلفت أن لا تتزوج أبدا.
مسألة 3: يجوز النظر إلى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر إلى ما ليس بعورة فقط. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي (6). إلا أن عندنا، وعند مالك، والشافعي أن ما ليس بعورة الوجه والكفان فحسب (7).