يوقف، ولو أنه حلف لا وطأها يوما (١).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربض أربعة أشهر﴾ (2) ثبت أن الآية تناولت مدة تجاوز ذلك، وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم تدل على ذلك (3).
مسألة 2: حكم الإيلاء الشرعي: أن له التربص أربعة أشهر، فإذا انقضت توجهت عليه المطالبة بالفيئة أو الطلاق، فمحل الفيئة بعد انقضاء المدة، وهو محل الطلاق - فأما قبل انقضائها فليس بمحل الفيئة، والمدة حق له، فإن فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل محله عليه، وبه قال في الصحابة علي - عليه السلام وعمر، وعثمان، وابن عمر، وعائشة وفي التابعين عطاء، ومجاهد وسليمان بن يسار وفي الفقهاء: مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور (4).
وذهبت طائفة: إلى أنه يتربص أربعة أشهر، فإذا انقضت وقع بانقضائها طلقة، بائنة، ووقعت الفيئة في المدة، فإن فاء فيها فقد وفاها حقها في وقته. وإن ترك الجماع، وقعت الطلقة بانقضاء المدة، ذهب إليه الثوري، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة وأصحابه (5).